أمثلة سياقية لمعاني كلمة "بَيْع اَلْغَرَرِ" العربية - العربية
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة قالا حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - زاد عثمان - والحصاة .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا .
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى، لقريش عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام .
أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " .
حدثنا قتيبة، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء . وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء . منهم الحسن البصري .
وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري . قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت . قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
أخبرنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان، - وهو ابن عتيق - عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين .
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب .
حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي . قال أبو عيسى وهذا حديث حسن . قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك . قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض . قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن . قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلى خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلى قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد . قال إسحاق كما قال .
أخبرنا قتيبة، قال حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة .
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري .
حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، - واللفظ لزهير - قالا حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له " .
حدثنا عيسى بن حماد، قال حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا .
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض - ولا تناجشوا - ولا يبيع حاضر لباد " .
حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا يحيى بن أيوب، وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض " . قال أبو عيسى هذا حديث غريب .
وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن، أبي معروف قال سمعت عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب .
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار ".
أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان، وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته . وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم . وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم .
أخـا الحـب والذكريات الغرر وخـدن القـوافـي وحـلف السمر
وصـفـاتُك العُلْيا هي الغُررُ التي لوُضـوحـهـا صـفـةُ المُـريح المُنصب
اذكـرونـا فـي المُـلِمّـاتِ الكُـبَرْ واشْهَـدوا أنّـا الميامينُ الغُرَرْ
لَهُ دَعـوَةُ الخَـيـرِ تَـجـلو العَـمى وَتَهـدي السَـبـيـلَ وَتَـنـفي الغَرَرْ
قد كنت أمنعُ بيعَ الشِّعرِ في زمنٍ أقـلُّ مـا يُـتـشـارَى فـيـه بـالذهبِ
وهــاكَهــا مــثــل الدّررْ نـظـم قـوافـيـهـا الغُرَرْ
ولسـتُ سـوى ابـنِ فـضلِ اللهِ عني شـهـابِ الدينِ ذي الغررِ الملاحِ
وهُــمِّيــتَ بــالصــوم الذي هُـوَ جُـنَّةٌ عن النارِ ربحاً ليس بيع ولا فِدَا
مَـا افـتـرَ ثـغرُ الزهْرِ مُبْتَسِماً وَمَا جَـالَتْ جُـيُـوش النَّصـْرِ وَاضـحـةُ الغُرَرْ
لهـم لغـة تـبـيَّنـُ مـن أبوهم مع الغرر الشوادخ والحُجُولِ
أغــراهــم المــنــذر لا بــل غَـرَّهـم والحـتـف في الإغراء أو في الغَرَر
بـلِ اشـتـكـت الغرر الستئرات وصـاحـب دواويـن شـعـر العـرب
فَـتـى الهِـمَـمِ الناهِضاتِ الكِبارِ وَمَـولى الفِـعـالِ الحِـسانِ الغُرَرْ
وَلا بَــرحــتَ مُــعــانــا لِلحِـسـانِ وَلا رَمـتـكَ أَيـدي النَـوى بِالحادث الغَررِ
وعــلى الآل مــصــابــيـح الهـدى عِـتْـرَةِ الطـهـر الميامين الْغُرَرْ
جـبـلُ الفـتـح بيع بالغرب بخساً وتـلاه بـالبـيـع في الشرق بلِّسْ
وكما باعوكَ يا منقذُ بِيعَ الأبرياءُ
وَقِــفْ إِذَا مَــا عَــرَضَــتْ شُــبْهَــةٌ فَـاللُّبْـثُ خَـيْـرٌ مِنْ رُكُوبِ الْغرَرْ
عَـلَيَّ أَيـا بـنُ الشَـفـيـعِ المُطاع وَيا بنُ المَصابيحِ يا بنَ الغُرَر
وأراك الله أدراك المـــنـــى في بنيك السادة الشّمِّ الغرَرْ
2- بيع الأصول بخسارة
بيع المركبات والمعدات المستعملة
بيع السلع
بيع البضائع والخدمات:
"بيع البضائع"
بيع أشياء أصغر حجماً
اختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل بشـأن بيع
وفي نفس الوقت، تمت الموافقة على مرسوم بيع التبغ (تعديل) لعام 1997 وهو يعدل من تشريع 1913 الذي يحظر بيع التبغ للصغار.
ألف - بيع الأطفال 111- 115 21
العائدات المتأتية من بيع المعدات
(و) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم
محل بيع الهدايا في المقر
١- بيع اﻷطفال
الايرادات من بيع المعدات
المقرر الخاص بشأن بيع اﻷطفال
ثانيا - بيع النفط والمنتجات النفطية
العائدات المتأتية من بيع المعدات
2 - بيع منشورات الأمم المتحدة
(ب) محل بيع الكتب، المقر
العائدات المتأتية من بيع مجموعات التعرف على المخدرات