أمثلة سياقية لمعاني كلمة "تبايع" العربية - العربية
أخبرنا علي بن ميمون، قال حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال أملى على نافع عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع " .
وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، - قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، - عن ابن جريج، قال أملى على نافع سمع عبد الله بن عمر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب " . زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه .
حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضى الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال " يا ابن الأكوع، ألا تبايع ". قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال " وأيضا ". فبايعته الثانية،. فقلت له يا أبا مسلم، على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت.
حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي " يا سلمة ألا تبايع ". قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال " وفي الثاني ".
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ".
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .
حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع . وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .
أخبرنا قتيبة، قال حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا " . وقال مرة أخرى " ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .