أمثلة سياقية لمعاني كلمة "سكيب، ة" العربية - العربية
غَــيْــرَ أَنِّيــ أَرَاكَ تَــأْبَـى عَـلَى الشِّدَّ ةِ بَــــثّــــاً لِحُــــزْنِـــكَ المَـــكْـــتُـــومِ
وإعـــــــــلاء سَـــــــــنـــــــــا الســـــــــن ة فـــــي بـــــحـــــبـــــوحــــة القــــصــــرِ
فـــســـل الأســنَّةــَ والأعــنَّ ةَ والعــمــائرَ والقــبــائلْ
والخــيـلُ تـعـثـر بـالأسـنَّ ة والكــمــاةِ مـن القُـرومِ
فَـــغَـــدَتْ عَــتَــاداً لِلْعُــفَــا ةِ وَقَـبْـلَهَـا فَـقَدْوا الْعَتَادْ
الْمَــجْـدُ وَهْـوَ مُـنَـى الْحَـيَـا ةِ أعِـــدَّ لِلْبَـــطَــلِ الْمُــجِــدِّ
أنا ابن الوحي والحكم ة والفُــرْقــان والذكــر
يــا غــيــاث الديــن الذي شــاد بـالهـم ة أضـــــعـــــاف مــــا بــــنــــى الآبــــاء
قــبــيـح بـمـثـلي نـعـت الفـتـا ة إِما ابتهاراً وإِما ابتيارا
بــــآدَمَ إِذ أَخــــرجَـــتْهُ الغُـــوا ةُ مـن جَـنَّةـِ الخـلدِ مُـسْـتَظْهِرينا
وقـــد نـــاداك بــالطــاع ةِ والإِخــــلاص بـــغْـــدانُ
أوْلاَ فــــإنِّيــــ للعُـــصـــا ة الغـاصـبـيـن الأدعـيـاء
ونــعــيــمٌ دارُنــا اللدَّ ةُ مـــن دارِ النـــعــيــمِ
يَــا نُـخْـبَـةً مَـلَكُـوا التَّجـِلَّ ةَ فــي فُــؤَادِي وَالْحُــبَـابَـا
فَـلَقَـدْ أُوْدَعَـتْ أَمِـيـنـاً عَـلَى الْمِـنَّ ةِ لا يُــفْــسِــدُ الْجَــمِــيــلَ بِــجَـحْـدِ
رقــة فــاقــت النـسـيـم إلى شـدّ ة بـــأس تـــفـــتّـــت الجــلمــودا
لا وَلا كــانَ للقــذا ةِ لِمــامٌ بِــمَــشــربــي
إذا ذات وَدقين هاب الرُقا ةُ أن يصلحوها وأن يسمُلُوا
وأخــــرَى لمــــصــــرَ تَـــخُـــطُّ الرّوا ةُ في الرقِّ منها الحديثَ الشُّجونا
يـا أحـمـداً أقـرضتَ ربّكَ والسرا ةَ يـئنُّ تـحـتَ ربـاهـمُ المـسـكـينُ
ومع ذلك تمد فترة المهلة المذكورة إلى سنة واحدة في حالة قيام ورثة الموظف (ة) المتوفى (ة) أو الوصي على موظف (ة) لا يكون في موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف (ة) المذكور (ة).
(أ) لكل موظف (ة) من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى بعد أن يكون قد انتهى عمله (ها)، ولكل شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موت هذا (ه) الموظف (ة)؛
- المرأ ة والصحة
(أ) لكل موظف (ة) من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وحتى بعد أن يكون قد انتهى عمله (ها)، ولكل شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موت هذا (ه) الموظف (ة)؛
وتتنبأ الخطة المالية الاستراتيجية المتوسطة الأجل نموا سنويا بمعدل يتراوح 3 في المائة للفتر ة 2003-2005.
249- وفيما يتعلق ببند الخسارة (ب)، الخدمات البريدية، قدمت شركة كونتراكتورز فواتير من شركة جيت سيرفيسز المحدودة في المملكة المتحد ة دعما للمطالبة.
ومع ذلك تمد فترة المهلة المذكورة إلى سنة واحدة في حالة قيام ورثة الموظف (ة) المتوفى (ة) أو الوصي على موظف (ة) لا يكون في موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف (ة) المذكور (ة).
2- تتسم المؤسسات الصغير ة والمتوسطة الحجم بالأهمية للنمو الاقتصادي وتسهم على نحو يعتد به في التنمية الاقتصادية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء.
2- تتسم المؤسسات الصغير ة والمتوسطة الحجم بالأهمية للنمو الاقتصادي وتسهم على نحو يعتد به في التنمية الاقتصادية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء.
وقد تحققت هذه الإنجازات بالرغم من زيادة الضغوط السكانية وتذبذب الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة واستمرار الفقر والصراعات المنطقة ة.
الماد ة 11
الماد ة 11
48- بالإضافة إلى الصعوبات التي ذكرها الأطراف، فإن قضايا أخرى قد حُددت أيضا خلال عملية تجميع معلومات قوائم الجرد الوارد ة في البلاغات الوطنية الأولية، كما يلي:
48- بالإضافة إلى الصعوبات التي ذكرها الأطراف، فإن قضايا أخرى قد حُددت أيضا خلال عملية تجميع معلومات قوائم الجرد الوارد ة في البلاغات الوطنية الأولية، كما يلي:
48- بالإضافة إلى الصعوبات التي ذكرها الأطراف، فإن قضايا أخرى قد حُددت أيضا خلال عملية تجميع معلومات قوائم الجرد الوارد ة في البلاغات الوطنية الأولية، كما يلي:
ورأت اللجنة أيضا أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صاحب البلاغ لسببين أولهما أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع.
- المرأ ة والصحة
بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أرفق طيه رسالة السيد محمد سعيد الصحاف وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 8 حزيران/يونيه 2000، بشأن اعتداء إحدى دوريات النظام الكويتي على أحد زوارق الصيد العراقية داخل المياه الإقليميـــــ ة العراقية يوم 2 حزيران/يونيه 2000.
ورأت اللجنة أيضا أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صاحب البلاغ لسببين أولهما أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع.
٣٤ - وبينما يمكن أن تفيد اﻷساليب المذكورة أعﻻه في تقييم آثار الجزاءات على بلدان غير مستهدفة، يرى فريق الخبراء أن اختيار اﻷساليب المنطبقة يتوقف على الظروف الخاصة بكل دولة )دول( متضررة في سياق نظام )نظم( الجزاءات المحدد)ة(.