أمثلة سياقية لمعاني كلمة "قيمة اسمية" العربية - العربية
فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، - يعني ابن يونس - عن سعيد بن، أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد " إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " .
حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق نصيبا له من العبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه قيمة عدل، وأعتق من ماله، وإلا فقد عتق منه ".
حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه ".
حدثنا يحيى بن يحيى، قال قلت لمالك حدثك نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" .
وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق " .
حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد، - يعني ابن زريع - ح وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، - وهذا لفظه - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شقصا له - أو شقيصا له - في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه " . قال أبو داود في حديثهما جميعا " فاستسعي غير مشقوق عليه " . وهذا لفظ علي .
حدثنا يحيى بن يحيى، قال قلت لمالك حدثك نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق " .
حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق ".
أخبرنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم .
حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال، سمعت قتادة، يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل.
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق " . .
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق " .
حدثنا محمد بن أحمد القرشي، وهارون بن عبد الله، أن عبد الله بن الزبير، حدثهم حدثنا فرج بن سعيد، حدثني عمي، ثابت بن سعيد عن أبيه، سعيد - يعني ابن أبيض - عن جده، أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال " يا أخا سبإ لا بد من صدقة " . فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب . فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبإ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضى الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة .
حدثنا قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار، قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبي سعيد، قال قال رسول الله " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " . فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية . قال هشام خير من أربعين درهما فرجعت فلم أسأله شيئا زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما .
حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق نصيبا - أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه " . قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه وقال " شقيصا " . قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح . وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة . وروى شعبة، هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية . واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق . وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى . وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد .
وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا " .
حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت . قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة . قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية .
أخبرنا قتيبة، قال حدثنا ابن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال " من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " . فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله .
حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق ".
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
أَنـا الأَقَـلُّ قيمَةً بِإِصبَعِ وَمَوضِعي كَقيمَتي وَلا أَعي
ومـا للقـريـضِ اليـومَ مـن فَـضْل قِيمةٍ فــيُــوجِــبُ قَـطْـعَ السّـارقِ المُـتَـواقـح
وَمَــن هـوَ الدرَّةُ العَـصـمـاءُ مُـفـردةٌ لَو لَم تَـكُـن ما عَرَفنا قيمَةَ الدّررِ
ما قيمَةُ ذي العِشقِ وَما قَد مَلَكا هَــل يَــنـدَم صَـبٌّ بَـذَلَ الروحَ لَكـا
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي اسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
وكما نوقش في الفقرة 122 أعلاه يرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأنه ينبغي إسناد قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة لممتلكات من هذا الطابع.
وكما نوقش في الفقرة 122 أعلاه يرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأنه ينبغي إسناد قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة لممتلكات من هذا الطابع.
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي اسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
55- وكانت هناك ممتلكات لا مستهلكة بقيمة 187 6 مسجلة بقيمة اسمية تبلغ 99.99 دولارا.
وفيما تمثل هذه التقديرات زيادة اسمية في النفقات، فهي تمثل معدل نمو سنوي سلبيا عندما يؤخذ في الاعتبار التضخم في العمليات الميدانية للوكالة.
55- وكانت هناك ممتلكات لا مستهلكة بقيمة 187 6 مسجلة بقيمة اسمية تبلغ 99.99 دولارا.
وكما نوقش في الفقرة 122 أعلاه يرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأنه ينبغي إسناد قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة لممتلكات من هذا الطابع.
وفي جميع الميادين عدا ميدان غزة جمعت من التلاميذ والمتدربين اشتراكات اسمية اختيارية محددة المعدلات بغيـــة تحسين المرافــق والمعــدات في المدارس ومراكز التدريب.
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي اسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
79- وفيما يتعلق بممارسة الحقوق النقدية المجسدة في شهادات الأوراق المالية، مثل تحصيل الأرباح الموزعة أو الفوائد، يتعين التمييز بين ما ان كانت الشهادات المعنية هي شهادات لحاملها أم شهادات اسمية.
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي إسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
وكما نوقش في الفقرة 122 أعلاه، يرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأنه ينبغي إسناد نسبة 1 في المائة كقيمة متبقية اسمية لممتلكات من هذا الطابع.
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي إسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
تقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة أو منح و/أو تأجير عقارات بإيجارات اسمية إلى المنظمات الطوعية لتمكينها من توفير المسكن لكبار السن والمعاقون والمشردون والأسر ذات الدخل المنخفض والزوجات اللاتي تعرضن للضرب المتكرر ومدمني المشروبات الكحولية، الخ.
ويرى الفريق أن هذه القيمة المتبقية مغالى في تقديرها وأن قيمة متبقية اسمية قدرها 1 في المائة ينبغي إسنادها لممتلكات من هذا الطابع.
وبذلك تتجاوز قيمة اﻻمتياز بكثير مجموع قيمة اﻷصول المادية التي يشتمل عليها المشروع .
وفيما تمثل هذه التقديرات زيادة اسمية في النفقات، فهي تمثل معدل نمو سنوي سلبيا عندما يؤخذ في الاعتبار التضخم في العمليات الميدانية للوكالة.
وتكون قيمة هذه التعهدات في حدود مبلغ معين أو نسبة مئوية معينة من قيمة العقد.
`4' قيمة العقود