أمثلة سياقية لمعاني كلمة "نكح" العربية - العربية
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال حدثني إبراهيم بن الحجاج، قال حدثنا وهيب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه .
حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " . قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما .
أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم . والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما .
حدثنا عمرو بن قسيط الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، قال أراد ابن معمر أن ينكح، ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك . قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح . أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه . وفي الباب عن أبي رافع وميمونة . قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل .
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند، حدثنا عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ . وبه يقول عامة أهل العلم . قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه . وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح . قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة .
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها " . قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى (وأمهات نسائكم ) وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .
حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث عن أبي نضرة، قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة .
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي، - يعني ابن المبارك - عن يحيى، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا، يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه . وزاد وفرق بينهما . وحديث ابن جريج أتم .
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم .
أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثنا عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء، حدثه عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما .
حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري، - المعنى - قالوا حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار - قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا - يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت " . قال الحسن " فاجلدها " . وقال ابن أبي السري " فاجلدوها " . أو قال " فحدوها " . قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم . وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له .
لَوَاهٍ عــن الأَكــفـاءِ عِـزَّاً وإِن تَـقُـلْ لَهَـا بـالقـنـا الخَـطِّيـِّ خِطْبٌ تَقُلْ نِكْحُ
جَــلَلْنَ عــن الأَكــفــاءِ قـدراً وأَوجُهـا فـأُصْـمِـمْـنَ عـن خِـطْـبٍ وأُخْـرِسْـنَ عـن نِكْحِ