أمثلة سياقية لمعاني كلمة "وصية شفهية" العربية - العربية
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، أن ابن غنم، ذكر أن ابن خارجة، ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته " إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية ".
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا نصر بن علي، وهو جد هذا النصر حدثنا الأشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " . ثم قرأ على أبو هريرة : (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ) إلى قوله : ( ذلك الفوز العظيم ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب . ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي .
أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي، خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال أخبرني أبي قال، حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا " . قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا أبالي بحديث شهر بن حوشب . قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له " .
أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ".
أخبرنا قتيبة، قال حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } قال نسختها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفى قال " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " . أو قال " عدل ولا صرف " .
أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ".
حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبي يحدث، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه " الصلاة وما ملكت أيمانكم " .
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها {من بعد وصية يوصي بها أو دين } وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات .
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدثه عن أنس بن مالك، قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها فسمعته يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث " .
حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عبد الواحد بن سليم، قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر . قال يا بنى أتقرأ القرآن قلت نعم . قال فاقرإ الزخرف . قال فقرأت : (حم* والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) فقال أتدري ما أم الكتاب قلت الله ورسوله أعلم . قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السموات وقبل أن يخلق الأرض فيه إن فرعون من أهل النار وفيه : (تبت يدا أبي لهب وتب ) قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت قال دعاني أبي فقال لي يا بنى اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا دخلت النار إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب . فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد " . قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه .
حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى {غير إخراج}. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله {غير إخراج} نحوه.
حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال سمعت أبا أمامة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها " . فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال " ذاك أفضل أموالنا " . ثم قال " العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم " .
حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " . قيل يا رسول الله ولا الطعام قال " ذلك أفضل أموالنا " . ثم قال " العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم " . قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك . وهو حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه . ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسماعيل . قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات . وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات .
حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي، واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى {غير إخراج}. وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
ووفقا لشروط وصية التوريث، أنشئ حساب استئماني يتلقى بموجبه الصندوق الفوائد سنويا عن المبلغ الأساسي.
وأمرت الدائرة الابتدائية بأن يقدم بعض هؤلاء الشهود أصحاب الإفادات شهادة شفهية.
٧٠٨- وقد أخذت في الحسبان التعديﻻت التي أدخلت على القانون الخاص بالممتلكات الزوجية في قانون الميراث دون وصية بحيث أنه يجوز لﻵرامل من الذكور واﻹناث ﻷزواج توفوا دون ترك وصية أن يتقدموا بطلبات أيضاً لتقاسم الممتلكات الزوجية بالتكافؤ بعد الوفاة.
وأمرت الدائرة الابتدائية بأن يقدم بعض هؤلاء الشهود أصحاب الإفادات شهادة شفهية.
مذكرة شفهية مؤرخة ٩ حزيران/يونيه ٨٩٩١ وموجهة من البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب اﻷمم المتحـدة
وتلاحظ أيضا سن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث.
4-1 قدمت الدولة الطرف، بمذكرة شفهية مؤرخة 28 شباط/فبراير 2002، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
٤- وأرسلت البعثة الدائمة أيضا مذكرة شفهية مؤرخة في ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ تتضمن المعلومات التالية:
وفي مذكرة شفهية بتاريخ ٥ كانون اﻷول/ديسمبر ذكرت الحكومة أنها لن تستطيع تقديم رد في هذا التاريخ نظراً لﻻنتخابات الوشيكة.
ويُقترح أيضا عدم قيام المنظمات المشتركة بصفة مراقب باﻹدﻻء ببيانات شفهية في الجلسات العامة، اﻻفتتاحية وغيرها على حد سواء.
وتلاحظ أيضا سن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث.
٠٠٨- ويتصل تغيير آخر نشأ عن إصدار القانون الخاص بالميراث دون وصية وتوزيع التركة عندما ﻻ يكون لدى المتوفى بﻻ وصية زوجة أو ذرية.
)ب( أن السلع التي هي من متحصﻻت أنشطة غير مشروعة للجريمة المنظمة ﻻ يمكن أن تحول كميراث أو وصية أو منحة أو بأي طريقة أخرى ؛
7-3 ويقول صاحب البلاغ إن الإجراءات المتخذة ضده تمت بطريقة كتابية فقط، مع استبعاد عقد أية جلسة استماع، شفهية كانت أم علنية.
2- ووفقا لطلبات اللجنة، وجهت الأمانة نظر جميع الحكومات إلى القرار 1999/6 بمذكرة شفهية مؤرخة 28 حزيران/يونيه 1999.
2- ووفقا لطلبات اللجنة، وجهت الأمانة نظر جميع الحكومات إلى القرار 1999/6 بمذكرة شفهية مؤرخة 28 حزيران/يونيه 1999.
٠٠٨- ويتصل تغيير آخر نشأ عن إصدار القانون الخاص بالميراث دون وصية وتوزيع التركة عندما ﻻ يكون لدى المتوفى بﻻ وصية زوجة أو ذرية.
وفي مذكرة شفهية بتاريخ ٥ كانون اﻷول/ديسمبر ذكرت الحكومة أنها لن تستطيع تقديم رد في هذا التاريخ نظراً لﻻنتخابات الوشيكة.
ويجوز ﻷي أرملة )أرمل( ﻻ ترضى عن النصيب المخصص لها في وصية المتوفى أن تختار بدﻻً منه نصيباً ثابتاً من التركة كما هو منصوص عليه في القانون )عادة النصف(.
وفي مذكرة شفهية بتاريخ ٥ كانون اﻷول/ديسمبر ذكرت الحكومة أنها لن تستطيع تقديم رد في هذا التاريخ نظراً لﻻنتخابات الوشيكة.