معاجم | معنى و تعريف و نطق كلمة "النجس" في المعاجم العربية (كل المعاجم)
التعريفات الفقهيّة
- النَّجَس: بفتح النون والجيم عند الفقهاء عينُ النجاسة، وبكسر الجيم ما لا يكون طاهراً، أما في اللغة فلا فرق بينهما.
القاموس المحيط
- النَّجْسُ، بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتِفٍ وعَضُدٍ: ضِدُّ الطاهِرِ، وقد نَجُسَ، كَسَمِعَ وكَرُمَ، وأنْجَسَهُ ونَجَّسَهُ فَتَنَجَّسَ. وداءٌ ناجِسٌ ونَجِيسٌ، ككريمٍ: إذا كان لا يُبْرَأُ منه. وتَنَجَّسَ: فَعَلَ فِعْلاً يَخْرُجُ به عن النَّجَاسَةِ. والتَّنْجِيسُ: اسمُ شيءٍ من القَذَرِ، أو عِظَامُ المَوْتَى، أو خِرْقَةُ الحائِضِ كان يُعَلَّقُ على من يُخافُ عليه من وَلُوعِ الجِنِّ به. والمُعَوَّذُ: مُنَجَّسٌ.
دستور العلماء
- النَّجس: بِفَتْح الثَّانِي يعم النَّجَاسَة الْحكمِيَّة الَّتِي هِيَ الْحَدث. والنجاسة الْحَقِيقِيَّة الَّتِي هِيَ الْخبث أَي عين النَّجَاسَة. وَالنَّجس بكسره مَا كَانَ ملوثا بِالنَّجَاسَةِ كَالثَّوْبِ وَالْبدن إِذا كَانَ ملوثا بِالنَّجَاسَةِ - وَالنَّجس بِالْفَتْح على نَوْعَيْنِ مرئي وَهُوَ مَا يرى أَثَره بعد اليبس كَالدَّمِ والقذر وَغير ذَلِك. وَغير مرئي وَهُوَ مَا لَا يرى أَثَره بعد اليبس كالبول وَالْمَاء النَّجس - وَأَيْضًا قَالُوا النَّجَاسَة نَوْعَانِ غَلِيظَة وخفيفة الغليظة مَا ورد فِي نَجَاسَته نَص وَلم يُعَارضهُ نَص آخر اخْتلف النَّاس فِيهِ أم اتَّفقُوا وَإِن عَارضه نَص آخر فَهُوَ خَفِيفَة اتَّفقُوا أم اخْتلفُوا.
المعجم الوسيط
- (النَّجس) النَّجَاسَة يُقَال فلَان نجس خَبِيث فَاجر وهم نجس أَيْضا وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّمَا الْمُشْركُونَ نجس} (ج) أنجاس (النَّجس) يُقَال فلَان نجس السَّرَاوِيل غير عفيف وداء نجس خَبِيث لَا دَوَاء لَهُ (ج) أنجاس
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم
- النّجس: [في الانكليزية] Impurity ،dirtiness [ في الفرنسية] Impurete ،souillure بفتح النون والجيم عند الفقهاء عين النجاسة، وبكسر الجيم وفتح النون ما لا يكون طاهرا. وأمّا في اللغة فهما متساويان، يقال نجس الشيء ينجس فهو نجس ونجس كذا في شرح الوقاية وهكذا في خزانة الروايات حيث قال: النّجس بكسر الجيم هو الشيء الذي أصابته النجاسة، والنّجس بالفتح ما استعذر به كما في الشاهان، انتهى. والنّجس بفتحتين على قسمين: خفيف وغليظ. فالنجاسة الغليظة ما ورد في نجاستها نصّ ولم يعارضه نصّ آخر اختلف الناس فيه أو اتفقوا، لأنّ الاختلاف بناء على الاجتهاد الذي لا يكون حجة في مقابلة النّصّ، وإن عارضه نصّ آخر فهي خفيفة اتفقوا أو اختلفوا لأنّ النّصّ يؤثّر في تخفيف الحكم وإن لم يعمل به، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ما اتفقوا في نجاسته فهي غليظة وما ساغ الاجتهاد في طهارته فهي خفيفة، لأنّ الاجتهاد في حقّ وجوب العمل كالنّص. وفي الخزانة النجاسة الغليظة ما ثبت نجاستها بدليل مقطوع به، فالنجاسة الخفيفة ما ثبت نجاستها بدليل ظني، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية.